الحر العاملي
162
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء . 5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا . 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه . 49 - باب ان المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزيه الصدقة عن السبعة مع الاختيار . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب . 50 - باب ان من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدى لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم
--> 5 ) الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 3 . ( 6 ) المقنعة ص 71 . تقدم ما يدل على حكم الصبي في ب 17 من أقسام الحج وهنا في ب 3 . الباب 49 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 458 . الباب 50 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 458 .